السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

125

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : يجب التسليم لها في غير الصلاة ، وهو القول المقابل للمشهور عند المالكية ، والأصحّ عند الشافعية ، والمختار من الروايتين عند الحنابلة « 1 » . والاستدلال على القولين وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه . ( انظر : سجود التلاوة ) التسليم في سجود الشكر : اختلف الفقهاء في اعتبار التسليم في سجود الشكر ، فيرى الإمامية والحنفية أنّه لا تسليم فيه « 2 » ، والأصحّ عند الشافعية أنّه يسلّم ولا يتشهد « 3 » ، وصرّح الحنابلة بإجزاء تسليمة واحدة فيه « 4 » ، ويأتي تفصيله في محلّه . ( انظر : سجود الشكر ) التسليم في سجود السهو : اختلف الفقهاء في اعتبار التسليم في سجود السهو ، فذهب جماعة من الإمامية إلى عدم وجوبه وهو ظاهر جمهور فقهاء المذاهب « 5 » ، ويرى أكثر الإمامية وجوب التسليم وأنّه ينصرف عن السجدتين بتشهد وتسليم ، وهو رأي الحنفية أيضاً « 6 » ، والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : سجود السهو ) 3 - التسليم بمعنى التمكين من القبض : التسليم في العوضين بمعنى الإقباض ، واختلف فقهاء الإمامية فيما يتحقّق به التسليم في المنقول بعد اتّفاقهم على أنّه التخلية في غير المنقول « 7 » ، فقيل : إنّه التخلية مطلقاً ، سواء كان المبيع ممّا ينقل ويحوّل كالثوب ونحوه أو ممّا لا ينقل كالعقار « 8 » ، وقيل : بالتفصيل ، ففيما ينقل هو القبض باليد أو الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به كما في الحيوان « 9 » ،

--> ( 1 ) شرح الزرقاني 1 : 271 . المجموع 4 : 64 - 65 . كشّاف القناع 1 : 448 . ( 2 ) الخلاف 1 : 437 ، م 184 . الجامع للشرائع : 84 . نهاية الإحكام 1 : 499 . البيان : 174 . جواهر الكلام 10 : 245 . الفتاوى الهندية 1 : 135 - 136 . ( 3 ) المجموع 4 : 68 . ( 4 ) مطالب اولي النهى 1 : 586 ، 590 . ( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 428 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 239 - 240 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 4 : 94 . مفتاح الكرامة 3 : 372 . جواهر الكلام 12 : 450 . حاشية ابن عابدين 1 : 495 - 496 . البناية ( العيني ) 2 : 645 - 647 . ( 7 ) جواهر الكلام 23 : 149 . ( 8 ) المختصر النافع : 148 . كشف الرموز 1 : 471 . قواعد الأحكام 2 : 85 . ( 9 ) المبسوط 2 : 117 ، 120 . المهذّب 1 : 386 . مختلف الشيعة 5 : 279 .